shutterstock_638548159-2101×1406
Remains-amphitheatre-Roman-Libya-Leptis-Magna

قوانين المركز

نظام المركز الليبي للتحكيم التجاري الدولي

هيئـــــة التحكيـــــم

المـــــــادة (11)
تتكون هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر، مع احترام رغبة الأطراف ومقتضيات عقد التحكيم، على أن يكون عدد المحكمين وترا. إن لم يتفق الأطراف على المحكمين، فإنهم يخضعون لمقتضيات لوائح المركز

المـــــــادة (12)
يمكن لأطراف عقد التحكيم الإطلاع على قائمة محكمي المركز، واختيار محكم منها أو من خارجها. يجب أن يكون المحكم نزيها، محايدا، مطلعا على القانون والأعراف التجارية، وله خبرة في فض النزاعات. في صورة إذا اتفق الطرفان على تسوية نزاعهما عن طريق اللجوء للتحكيم الحر، يجوز للمدير العام للمركز، بناء على طلب محرر من الأطراف، أن يقدم كل المساعدة الضرورية لمساعدتهم على إتمام إجراءات التحكيم، وتوفير مكان مناسب للجلسات، والمساعدة في أعمال السكرتارية والترجمة وحفظ المستندات

سكرتـــارية هيئــــة التحكيـــــم

المـــــــادة (13)
تعتبر سكرتارية هيئة التحكيم جزء من الإدارة العامة للمركز، تخضع لإشراف المدير العام

المـــــــادة (14)
تقوم السكرتارية بتلقي طلبات التحكيم المحالة إليها من المدير العام، كما تتلقى جميع الأوراق والمستندات والعقود التي يقدمها أطراف النزاع، مع احترام لوائح وإجراءات المركز.تتولى السكرتارية تدوين محاضر جلسات هيئة التحكيم، وتسهر على إعلام الأطراف بكل قراراتها

موفقيــــن ومصلحيـــــن

المـــــــادة (15)
يقوم الموفقون والمصلحون بمحاولة التوفيق والمصالحة ومحاولة إبرام الصلح بين المتخاصمين. وفي هذه الصورة لا يتقيد المحكمون بتطبيق القواعد القانونية ويتبعون قواعد العدل والأنصاف

مجلـــــس المســـــتشـــــاريـــن

المركز الليبي للتحكيم التجاري الدولي مجلس المستشارين

المـــــــادة 16
مجلس المستشارين هو هيئة استشارية للمركز الليبي للتحكيم التجاري الدولي (المركز).

المـــــــادة 17
يتألف مجلس المستشارين من رئيس وأربعة أعضاء وسكرتير.
يتم تعيين أعضاء مجلس المستشارين من قبل رئيس مجلس إدارة المركز ، بناءً على اقتراح المدير العام للمركز.
ينتخب أعضاء مجلس المستشارين من بينهم رئيسهم ونائب الرئيس بأغلبية الأصوات.
تنشر أسماء أعضاء مجلس المستشارين على الموقع الإلكتروني للمركز.

المـــــــادة 18
يتمتع أعضاء مجلس المستشارين بالمؤهلات التالية بغض النظر عن جنسيتهم:
- مؤهل درجة أعلى
- أكاديمي
- محام
- قاض
- محكم
- ويجب أن تكون له خبرة لا تقل عن خمس (5) سنوات.
- كما يجب أن يكون عضوًا محترمًا في مجتمع التحكيم الدولي.
- ويكون له اهتمام خاص في تطوير التحكيم في ليبيا وفي أنشطة المركز.

المـــــــادة 20
يقوم مجلس المستشارين بما يلي:
- تقديم المشورة للمركز عندما يقرر رفض تعيين محكم.
- اتخاذ قرار بشأن إزالة أو الطعن في المحكمين وفقا للمواد 18، 19 ، و20. من قواعد التحكيم. يكون قرار مجلس المستشارين نهائياً ولا يخضع للاستئناف.
- إسداء المشورة للمركز بشأن تعديل قواعد التحكيم الخاصة به من وقت لآخر.
- إسداء المشورة للمركز بشأن برنامج وتنظيم مؤتمر التحكيم الدولي السنوي للمركز وأي ورش عمل تدريبية حول التحكيم ينظمها المركز.
- إسداء المشورة للمركز بشأن التعاون مع المراكز الأخرى عند طلب مجلس إدارة المركز.
- إسداء المشورة للمركز بشأن أي أمور أخرى يطلبها مجلس إدارة المركز.

نظام المركز الليبي للتحكيم التجاري الدولي

المـــــــادة 21
يجتمع مجلس المستشارين أربع (4) مرات على الأقل في السنة الواحدة.
يمكن عقد اجتماعات مجلس المستشارين إما شخصياً أو عن بعد، عبر الاتصال الهاتفي أو الفيديو.
يجب أن يكون النصاب القانوني لكل اجتماع ثلثي الأعضاء الحاضرين (سواء شخصيًا أو عبر الهاتف أو الفيديو) ويكون الرئيس أو نائب الرئيس أحد هؤلاء الأعضاء.

المـــــــادة 22
يجوز عقد اجتماعات إضافية بناءً على طلب رئيس مجلس المستشارين أو بناءً على طلب رئيس مجلس الإدارة للتشاور بشأن المسائل العاجلة.

المـــــــادة 23
يعين رئيس المركز سكريتارا لدعم عمل مجلس المستشارين.

المـــــــادة 24
يجب على السكريتار:
- يبقي مجلس المستشارين على اطلاع بجميع التطورات المتعلقة بعمل المركز وقضايا التحكيم.
- تلقي ملاحظات من مجلس المستشارين حول عمل المركز والتواصل مع مجلس إدارة المركز.
- تحضير بالاتفاق مع رئيس مجلس المستشارين إجتماعات المجلس، وتعميمه على جميع الأعضاء وجدول الأعمال وأية أوراق لاجتماعات مجلس المستشارين قبل 14 يوما على الأقل من الاجتماع.
- تدوين محاضر جلسات مجلس المستشارين وتعميم نسخ موقعه (من قبل رئيس مجلس المستشارين) على أعضاء مجلس المستشارين.
- إعداد تقرير سنوي عن أعمال مجلس المستشارين ، يوافق عليه رئيس مجلس المستشارين ، ويقدم إلى مجلس إدارة المركز.

المـــــــادة 25
يجب على أي عضو في مجلس المستشارين لديه أي تضارب في المصالح، الإعلان عنه، قبل مناقشة أي مسألة ذات صلة متعلقة بالنزاع، دون أن يشارك في المناقشة أو اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة.

المـــــــادة (26):
يجب أن يحتوي محضر الجلسة، التالي:
- تاريخ الجلسة
- توقيت انطلاق الجلسة
- اسم رئيس الجلسة
- الأعضاء الحاضرين: سواء حضور اعتباري أو بالسكايب أو بالإيمايل
- جدول الأعمال
- افتتاح الجلسة
- نقاط النقاش، كل فصل على حدى
- اراء وملاحظات الاعضاء في كل فصل
- التعديلات المقترحة ان وجدت
- الحلول والتوصيات
- توقيع رئيس المجلس

المـــــــادة (27):
يجب أن يحتوي التقرير السنوي التالي:
- تاريخ الجلسات
- أسماء اعضاء المجلس الحاضرين في كل جلسة حدى\
- ملخص عن كل جلسة
- ملاحظات المجلس حول عمل المركز
- توصيات عامة
- مقترحات تنقيحات للوائح وقواعد العمل ان وجدت
- تقرير حول عمل المحكمين وتسجيل المخالفات التي يرتكبها المحكمين في شغلهم واقتراح عقوبات
- امضاء رئيس واعضاء المجلس.

ميزانـــــية المركـــــــز

المـــــــادة (28)
توضع ميزانية المركز، وتعرض على مجلس الإدارة لدراستها والمصادقة عليها،ويتم اعتمادها من تاريخ الموافقة عليها، وتنتهي بحلول السنة المالية الجديدة

المـــــــادة (29)
تتكون ميزانية المركز السنوية من:
- الرسوم التي يتقاضاها مقابل خدماته
- الهبات والتبرعات
- مداخيل المطبوعات والدورات التدريبية التي يشرف عليها المركز

خدمــــات الـــمركـــــــز

المـــــــادة (30)
يقوم المركز بأعمال:
- الوساطة
- المصالحة
- ابرام الصلح
- التحكيم
- التفاوض
- إبرام العقود ومراجعة العقود
- تقديم الاستشارات والمساعدة القانونية
- الحصانات والامتيازات

المـــــــادة (31)
يتمتع رئيس المركز والمدير العام وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء هيئة التحكيم، وأعضاء سكرتارية هذه الهيئة ، بالحصانات الآتية :
- الحصانة ضد أي إجراء قانوني عند ممارستهم لوظائفهم، ما لم يقرر المركز التخلي عن هذه الحصانة بقرار من مجلس الإدارة
- الحصانات و المزايا المقررة لأعضاء السلك الدبلوماسي

المـــــــادة (32)
يتمتع المركز وجميع أملاكه وأمواله بالحصانة ضد أية إجراءات قضائية أو إدارية ، وذلك عند ممارسته لعمالة طبقا لهذا النظام ، كما تتمتع أوراق المركز ووثائقه بالحصانة ضد أي إجراء من أي نوع.
كما يعفى المركز وممتلكاته وأمواله وموارده وعملياته المالية من جميع أنواع الضرائب.

لوائح المركز

قواعد الوســـاطة بالمركز الليبي للتحكيم التجاري الدولي

إجراءات الوســاطة

المـــــــادة (16)
يكون على الوسيط ارسال مذكرة مفصلة للأطراف، عن طريقة القيام بإجراءات الوساطة، إثر ملاقاتهم والإتفاق معهم على الخطوط العامة للقيام بالوساطة.
ويكون على الأطراف الإطلاع عليها والتوقيع عليها أو الإعلام بضرورة تعديلها في غضون 7 أيام، ويكون على الوسيط الإسترشاد برغبة الأطراف.

المـــــــادة (17)
يلتزم الوسيط بالجدول الزمني المحدد في مذكرة الوساطة التي أعدها.

المـــــــادة (18)
يكون على الوسيط عند وصوله لاتفاق حل النزاع وتوقيع الاطراف عليه، إعلام المدير العام مباشرة، ومده من نسخة من الإتفاق.

المـــــــادة (19)
تنتهي إجراءات الوساطة إذا:
وصول الأطراف لإتفاق وتوقيعهم عليه
إعلام أحد الأطراف الوسيط، كتابة، بعدم إستمراره في الوساطة
إعلام الوسيط الأطراف، كتابة، بأن الوساطة لن تنجح في تسوية النزاع القائم
إعلام المدير العام الأطراف، كتابة، بإنتهاء المدة المحددة لإجراءات الوساطة
إعلام المدير العام الأطراف، كتابة، بعدم تسديد المبالغ المستحقة لإتمام إجراءات الوساطة، بعد مضي 10 أيام من تاريخ استحقاقها.
إعلام المدير العام الأطراف، كتابة، إلى عدم التوصل لتعيين وسيط
يجب على الوسيط إعلام المدير العام، كتابة، بأي إخطار مرسل إليه أو صادر منه، متعلق بالنقاط الثلاث الأولى، ويكون على المدير العام أن يرسل للأطراف تأكيدا كتابيا بالإنتهاء.

المـــــــادة (20)
تكون الإجراءات سرية وخاصة، ما لم يتفق الأطراف على خلاف دلك.
كما تكون تفاصيل اتفاق التسوية بين الأطراف سرية، ما لم يكن هذا الافصاح ضروريا لتطبيقه، او لم يتفق عليه الأطراف.

المـــــــادة (21)
يجوز للأطراف بدء أو مواصلة اية إجراءات تحكيمية او قضائية متعلقة بالنزاع موضوع الوساطة، دون المس بإجراءاتها (الوساطة)، ما لم بتفق الأطراف على خلاف ذلك أو لم يكن هناك مانع قانوني.
لا يجوز للوسيط أن يدلي بشهادة في أي إجراءات قضائية أو تحكيمية في أصل النزاع، دون الموافقة الكتابية للأطراف والوسيط.

المـــــــادة (22)
ما لم يقتضي القانون خلاف ذلك أو ما لم يتفق الأطراف على خلافه، لا يجوز لأطراف النزاع، عند لجوءهم لأي إجراءات قضائية أو تحكيمية، تقديم كدليل:
الدعوة الموجهة من أحد الأطراف للمشاركة في إجراءات الوساطة، أو كون أحد الأطراف راغب في المشاركة في إجراءات الوساطة.
الأراء أو المقترحات التي قدمها أحد أطراف الوساطة بشأن تسوية النزاع.
البيانات أو الإقرارات التي قدمها أحد الأطراف أثناء إجراءات الوساطة.
الإقتراحات المقدمة من الوسيط.
أي إعلان عن قبول أحد الأطراف لإقتراح التسوية المقدم من الوسيط.
ايه وثيقة أعدت لأغراض إجراءات الوساطة.

المـــــــادة (23)
إدا أبرم الطرفان إتفاقا يسوي النزاع، يكون الإتفاق ملزما وواجب النفاد. وتنطبق إجراءات إكساء حكم التحكيم بالصبغة التنفيدية على إجراءات إكساء إتفاق التحكيم.

المصاريف والنفقات

المـــــــادة (24)
يقدم طلب الوساطة مع رسوم التسجيل الغير قابلة للإسترداد، ولا يقبل أي طلب دون دفع للرسوم المبينة بالمـــــــادة 28.

المـــــــادة (25)
يطلب المدير العام من الاطراف تسديد دفعة مقدمة أو أكثر لتغطية النفقات الإدارية وأتعاب الوسيط، على معنى المواد 29 و30 ومع إحترام مقتضيات المـــــــادة 31، إثر إنطلاق إجراءات الوساطة، ويتم تحديد موعد باقي الدفوعات.
ويمكن للمدير العام إيقاف إجراءات الوساطة في صورة عدم تسديد الدفوعات.

المـــــــادة (26)
إثر إنتهاء إجراءات الوساطة، يقوم المدير العام بحصر النفقات، وإعلام الأطراف بها، فإذا تجاوزت النفقات قيمة الدفوعات، يكون على الأطراف تسديد باقي المصاريف.
في صورة إذا لم تتجاوز قيمة الدفوعات المصاريف، يكون على المدير العام إرجاع المبالغ الإضافية.

المـــــــادة (27)
يتحمل الأطراف المصاريف مناصفة بينهم، ما لم يتفقوا على خلاف ذلك، كتابة، ويمكن لأحد الأطراف دفع بعض أو كل الدفوعات على الحساب، في حالة تخلف الطرف الثاني.

المـــــــادة (28)
يجب أن يقدم طلب الوساطة، مرفوقا برسوم التسجيل المقدرة ب 500 دولار أمريكي

المـــــــادة (29)
يحدد المركز الليبي للتحكيم التجاري الدولي النفقات الإدارية، كما في الجدول التالي:

الحد الأدنى للنفقات الإدارية 600 دولار
الحد الأقصى للنفقات الإدارية 3000 دولار
في صورة اتفاق الأطراف

على تعليق عملية الوساطة

500 دولار سنويا
اتعــــــــــاب الوسيـــــــــــط 100 دولار في الساعة على الأقل

ويجوز للمدير، إستثنائيا، تحديد النفقات الإدرية بمبلغ أعلى من المبلغ المذكور في جدول النفقات، على أن لا يتجاوز المبلغ عادة الحد الأقصى لمبلغ النفقات الإدارية الوارد في الجدول، وذلك شريطة إعلام الأطراف بذلك مسبقا.

المـــــــادة (30)
يحدد المدير العام بصفة حصرية قيمة أتعاب الوسيط، والتي تحدد بحساب الساعة، مع إحترام المـــــــادة السابقة، ويتم تحديده عند تعيين الوسيط بالتشاور مع الأطراف والوسيط، أو أجر ثابت، قابل للزيادة أو النقصان بطلب من الوسيط أو الأطراف، ويبقى قرار الزيادة أو النقصان من إختصاص المدير العام وحده.
كما يحدد المدير العام مبلغ النفقات المعقولة للوسيط.

المـــــــادة (31)
لا تشمل المبالغ المدفوعة للوسيط اي ضريبة تكون مفروضة عليه، ويكون على الأطراف تسديدها، وتبقى مسألة إسترداد الضريبة متروكة بين الوسيط والأطراف. .

لائحة قواعد التحكيم بالمركز الليبي للتحكيم التجاري الدولي

نظام المركز الليبي للتحكيم التجاري الدولي
لائحة قواعد التحكيم بالمركز

المركز الليبي للتحكيم التجاري الدولي (LCICA)

الباب الأول: أحكام تمهيـــــدية

المـــــــادة 1:
يقصد ب:
- المركز، المركز الليبي للتحكيم التجاري الدولي .
- اللائحة، لائحة إجراءات التحكيم بالمركز .
- المدير العام، المدير العام للمركز الليبي للتحكيم التجاري الدولي.
- مجلس المستشارين، مجلس المستشارين بالمركز الليبي للتحكيم التجاري الدزلي
- الهيئة، هيئة التحكيم المتكونة وفقاً للوائح المركز الليبي للتحكيم التجاري الدولي .
- المدعي: مدع واحد أو أكثر
- المدعى عليه: مدعى عليه أو أكثر
- الاطراف: أطراف النزاع
- اتفاقية التحكيم، اتفاق الأطراف على اللجوء للتحكيم في صورة نشوب نزاع، سواء كانت على شكل اتفاق على التحكيم أو شرط تحكيمي.
- القائمة، قائمة المحكمين بالمركز.

المـــــــادة 2:
في حالة اللجوء إلى التحكيم يقترح أن تضمن الصيغة التالية في اتفاق التحكيم، "تحال جميع النزاعات التي تنشأ عن هذا العقد أو التي لها علاقة به للمركز الليبي للتحكيم التجاري الدولي للحسم فيها نهائيا وفقا لنظامه وإجراءاته"

المـــــــادة 3:
الاتفاق على التحكيم وفق أحكام هذه اللائحة أمام المركز يحول دون عرض النزاع أمام أي جهة أخرى أو الطعن لديها بحكم هيئة التحكيم.

المـــــــادة 4:
تعتبر كل اتفاقيات التحكيم المقدمة للمركز صحيحة ونافذة، ما لم يقدم أي طرف ما يثبت بطلانها أو عدم صحتها للمركز.

المـــــــادة 5:
يخضع التحكيم أمام المركز لقواعده ولوائحه، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، كما يمكن للأطراف الاتفاق على اختيار إجراءات إضافية، بشرط أن لا تكون لها تأثير على عمل أو صلاحيات هيئة التحكيم المنظمة بقواعد المركز.

المـــــــادة 6:
يكفل المركز جميع حقوق الدفاع لأطراف النزاع، كما يسهر على معاملة الأطراف على قدم المساواة، وبكل حياد.

المـــــــادة 7:
تحدد هيئة التحكيم بعد التشاور مع الأطراف مكان التحكيم وجلساته، ويمكن للهيئة إجراء المداولة في المكان الذي تراه مناسبا، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. ويعتبر الحكم صادراً في المكان المعين للتحكيم وفي التاريخ المبين فيه.

المـــــــادة 8:
تحدد هيئة التحكيم اللغة أو اللغات التي ستعتمد أثناء سير أطوار التحكيم، ما لم يتفق الأطراف على ذلك، مع مراعاة الظروف المتعلقة بالتحكيم بما في ذلك لغة العقد.

الباب الثانـــي: طلب التحكيــــم

المـــــــادة 9:
يتضمن طلب التحكيم على:
1- أسماء الأطراف وألقابهم وجنسياتهم وعنوانيهم.
2- سرد لوقائع النزاع
3- تحديد الطلبات
4- تحديد أسماء المحكمين، القانون المنطبق في ملف الحال، ولغة ومكان التحكيم، إن وجدوا
5- نسخة من اتفاقية التحكيم
6- الوثائق والمستندات القانونية المتعلقة بالملف، بعدد من النسخ تكفي لحصول كل طرف على نسخة، إضافة لنسخة لكل محكم وللمدير العام
7- تسديد رسوم التسجيل المبينة بالمـــــــادة 1 من الملحق 2

ويكون على المدير العام التأكد من اكتمال ملف طلب التحكيم، قبل الانطلاق في الإجراءات، وفي صورة غياب أو نقصان بعض المستندات، يعلم المدير العام المدعي بذلك، ضاربا له تاريخ نهائي لإكمال وثائقه. في صورة انقضاء المهلة دون اكمال الوثائق، يحفظ المدير العام الطلب دون الإخلال بحق المدعي في التقدم بنفس الطلبات في تاريخ لاحق.

المـــــــادة 10:
يقوم المدير العام بعد تلقيه لطلب التحكيم ودفع الرسوم، بإعلام المدعى عليه بنسخة منه، عن طريق رسالة مضمونة الوصول في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ تسلمه لهذا الطلب.
يجب على المدعى عليه أن يقدم خلال عشرين يوماً من تاريخ إعلامه بطلب التحكيم بمذكرة جوابية تتضمن اسمه ولقبه وعنوانه، رده وطلباته، واسم المحكم الذي اختاره، واي ملاحظات أخرى أو مقترحات حول مكان التحكيم وقواعد القانون الواجبة التطبيق، مشفوعة بالوثائق القانونية والمستندات، ويمكن للمدير العام تمديد الفترة مرة واحدة ولنفس المدة، بناء على طلب المدعى عليه.

المـــــــادة 11:
في صورة عدم إلتزام المدعى عليه بالتحكيم، أو عدم رده في الأجال القانونية، رغم إعلامه وفقا للوسائل القانونية، وبعد قيام المدعي بدفع التكاليف، يقوم المدير العام بإستكمال الإجراءات القانونية لعملية التحكيم وإحالة الملف على الهيئة، وكأن المدعي عليه حاضر، ويعين له محكم.

لائحة قواعد التحكيم بالمركز الليبي للتحكيم التجاري الدولي

الباب الثالــــــث : الإحالة على هيئة التحكــــيم

القسم الأول : تشكيل هيئة التحكيم

المـــــــادة 12:
للأطراف حرية اختيار محكم واحد أو أكثر. يعين الأطراف المحكم، إذا تشكلت هيئة التحكيم من محكم واحد، ويمكن للمدير العام للمركز تعيين محكم من محكمي المركز خلال أسبوعين، بعد استشارة هيئة إختيار المحكمين والخبراء، ويعلم الأطراف بذلك التعيين، في صورة عدم إتفاق الأطراف على تعيين المحكم.

المـــــــادة 13:
إذا تعدد أطراف النزاع، يحال النزاع على هيئة تحكيمية من 3 محكمين، ويكون على الأطراف تعيين محكمين، كل من جهته. في صورة عدم اتفاق الأطراف على تعيين المحكمين، يقوم المدير العام للمركز بتعيين المحكميين على معنى المواد السابقة. ويدعو المدير العام محكمي الطرفين لاختيار المحكم الثالث الذي سيتولى رئاسة الهيئة في أجل أقصاه 20 يوما من تاريخ تكليفهم بذلك. في صورة عدم اتفاق المحكمين على المحكم الثالث في الآجال القانونية، يتولى المدير العام تعيين المحكم الثالث خلال أسبوعين من تاريخ انقضاء الآجال القانونية من بين محكمي المركز.

المـــــــادة 14:
يجب أن يكون المحكم محايدا، ومستقلا عن أطراف النزاع، ويكون على المحكم قبل تعيينه أن يقر بقبوله وحياده واستقلاليته، والإدلاء كتابة بكل الوقائع والظروف التي قد تمس بإستقلاليته. ويكون على المدير العام إعلام الأطراف بكل ما أدلى به المحكم المقترح، محددا لهم مهلة لإبداء ملاحظاتهم.

المـــــــادة 15:
إذا اعترض احد الأطراف على المحكم أو طعن في صحة تعيينه، ينظر المدير العام في الطعن، بعد إستشارة لجنة إختيار المحكمين والخبراء، في اجل أقصاه أسبوعان من تاريخ إعلامه بالطعن، بقرار نهائي، شرط قيام الاعتراض قبل انعقاد أول جلسة للنظر في أصل النزاع.

المـــــــادة 16:
إذا توفى أو أعتذر احد المحكمين أو حالت قوة قاهرة دون القيام بمهامه أو الاستمرار فيها، يعين من يحل محله بنفس الطريقة التي عين بها.

المـــــــادة 17:
يحيل المدير العام ملف النزاع إلى الهيئة خلال سبعة أيام من تاريخ تشكيلها، وعلى الهيئة الانطلاق في مهامها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة الملف عليها. لا يجوز عرض النزاع على القضاء في أي دولة كانت، بعد إحالة الملف على هيئة التحكيم وتشكلها للنظر في النزاع.

القسم الثاني : رد المحكــــم

المـــــــادة 18:
يمكن للأطراف أن يطلبوا رد أحد المحكمين، مع تقديم أسباب جدية لردهم في طلب يقدمه للمدير العام، في أجل أقصاه 3 أيام من تاريخ إعلامهم بتعيين المحكم.

المـــــــادة 19:
في صورة طلب أحد الطرفين رد محكم، يجوز للطرف الأخر الموافقة على الرد، كما يجوز للمحكم الذي طلب رده التنحي عن البت في النزاع المعروض عليه، ويعين من يحل محله وفق نفس الإجراءات التي عين بها الأول. في صورة عدم موافقة الطرف الثاني على طلب الرد، أو لم يتنحى المحكم المطلوب رده، يفصل المدير العام في طلب الرد خلال ثلاثة أيام من استلام الطلب. إذا اصدر المدير العام قرارا برد المحكم، يعين محكم جديد، وفقاً لقواعد هذه اللائحة، ويقوم بإعلام الأطراف والمحكم بقراراته .

لائحة قواعد التحكيم بالمركز الليبي للتحكيم التجاري الدولي

القسم الثالـــث: الدفع بعدم اختصاص الهيئــة

المـــــــادة 20:
يعتبر الاتفاق على التحكيم اتفاقاً مستقلاً على العقد موضوع النزاع، فإذا بطل العقد أو انقضى لأي سبب من الأسباب يبقى اتفاق التحكيم نافذا، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك صراحة.

المـــــــادة 21:
تختص هيئة التحكيم بالفصل في دعاوى عدم اختصاصها، في صورة عدم وجود اتفاقية على التحكيم أو بطلانها أو انقضائها أو عدم شمولها على موضوع النزاع، ويجب إثارتها أثناء الجلسة الأولى وقبل التطرق في الأصل.

الباب الثالـــــث: الجلســـات

المـــــــادة 22:
تنطلق إجراءات التحكيم منذ تاريخ إعلام المدعي عليه باللجوء للتحكيم، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، وتنطلق أول جلسات التحكيم في أجل أقصاه شهر من تاريخ إعلام الأطراف به. ويكون على المدير العام إحالة الملف لهيئة التحكيم بمجرد تشكيلها، بشرط تسديد الدفعة المقدمة من المصاريف التي يطلبها المدير العام في هذه المرحلة، والواردة بالمـــــــادة 2 من الملحق عدد 2. وتخضع العملية التحكمية لرقابة مجلس المستشارين، لضمان شفافية العملية.

المـــــــادة 23:
تحاول هيئة التحكيم قصارى جهدها لتسيير عملية التحكيم بشكل سريع، ويجوز لهيئة التحكيم بعد التشاور مع الأطراف أخد التدابير الإجرائية التي تراها مناسبة، شريطة عدم تعارضها مع الإتفاق المبرم مع الأطراف. كما يجوز لهيئة التحكيم، بناء على طلب أي من الأطراف، إصدار أوامر بشأن سرية إجراءات التحكيم أو أية مسائل أخرى متصلة بالتحكيم، ويتعهد الأطراف بالإمتثال للأوامر التي تصدرها هيئة التحكيم.

المـــــــادة 24:
بمجرد تلقيها للملف من المدير العام، تقوم الهيئة بإعداد وثيقة العمل الخاصة بها، وتتضمن هده الوثيقة ما يلي:
- إسم وعنوان كل طرف من أطراف النزاع، وكل المعلومات الإتصالية المتعلقة بهم.
- العناوين التي توجه إليها الإخطارات أو المراسلات التي تطرأ أثناء سير التحكيم.
- ملخص بدعوى وطلبات كل من الأطراف.
- القيمة المالية التقديرية لأي طلبات اضافية.
- قائمة بالمسائل التي يتعين الفصل فيها، الا ادا اعتبرت هيئة التحكيم دلك غير ملائم.
- أسماء المحكمين كاملة وعنوانينهم وبيانات الاتصال الخاصة بكل منهم.
- مكان التحكيم ولغته وتفاصيل القواعد الاجرائية المطبقة، مع الاشارة الى الصلاحيات الممنوحة لهيئة التحكيم.

المـــــــادة 25:
يجب على هيئة التحكيم والاطراف توقيع وثيقة العمل، وترسل هيئة التحكيم وثيقة المهمة بعد توقيعها للمدير العام في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ إحالة الملف إليها. برسل المدير العام نسخة من وثيقة العمل لمجلس المستشارين، لمتابعة عمل الهيئة وضمان إلتزامها بالبنود المحددة.

المـــــــادة 26:
في صورة رفض أحد الأطراف التوقيع على وثيقة العمل، تعرض الوثيقة على المدير العام، لإعتمادها بعد إستشارة مجلس المستشارين، ويستمر التحكيم من تاريخ توقيع وثيقة المهمة أو إعتمادها من قبل المدير العام.

المـــــــادة 27:
إثر توقيع الوثيقة أو إعتمادها، لا يجوز لأي طرف التقدم بطلبات جديدة خارجة عن حدود ما ورد فيها، إلا بعد إذن هيئة التحكيم.

المـــــــادة 28:
يجب على هيئة التحكيم أن تضع الجدول الزمني للإجراءات التي تعتزم إتباعها لإدارة العملية التحكيمية، ويتم إبلاغ الجدول الزمني للإجراءات وأي تعديلات تطرأ عليه للأطراف والمدير العام ومجلس المستشارين.

المـــــــادة 29:
يجوز عقد جلسات إدارة الدعوى عن طريق الإجتماع المباشر بالأشخاص أو المؤتمرات المصورة (فيديو كنفرس) أو الهاتف أو وسائل الإتصال المماثلة. في صورة عدم إتفاق الأطراف على طريقة لإدارة الدعوى، تحدد هيئة التحكيم وسيلة عقد هذه الجلسة، كما يمكن لها أن تطلب من الأطراف تقديم مقترحات حول كيفية إدارة الدعوى في وقت سابق لإنعقاد جلسة إدارة الدعوى.

لائحة قواعد التحكيم بالمركز الليبي للتحكيم التجاري الدولي

المـــــــادة 30:
تستمع هيئة التحكيم للأطراف جميعهم حضوريا، ويمثل الأطراف إما شخصيا أو عن طريق ممثلين مفوضين، كما يمكنهم الإستعانة بمستشارين، ويكون عليهم إبلاغ الهيئة بذلك مسبقا.

المـــــــادة 31:
يجوز للهيئة عقد جلسات للمرافعة الشفوية لسماع شهادة الشهود و الخبراء، بطلب من أحد الأطراف، وفي أي مرحلة من مراحل القضية. ويحق لجميع الأطراف حضورها، ولا يقبل حضور أي شخص غير معني بالإجراءات، إلا بموافقة هيئة التحكيم والأطراف. في صورة، عدم قيام أحد الأطراف بطلب سماع شهود أو عقد جلسة للمرافعة الشفوية، تكون لهيئة التحكيم حرية اختيار عقد هذه الجلسات من عدمه.

المـــــــادة 32:
في صورة القيام بالمرافعة الشفوية:
1- تبلغ الهيئة الأطراف بتاريخ انعقاد الجلسة ومكانها.
2- يكون على الطرف الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود، أن يلخص الوقائع التي يود إثباتها وأن يدلي بأسماء الشهود الذين يريد سماعهم، وعناوينهم واللغة المستخدمة في أداء الشهادة، ويعلم بهم الهيئة والطرف المقابل قبل انعقاد جلسة أداء الشهادة بسبعة أيام، وعلى الطرف الأخر أن يقدم أسماء الشهود الذين يود سماعهم لإثبات العكس، في أول جلسة.
3- تتخذ الهيئة ما يلزم من ترتيبات لترجمة البيانات الشفوية التي تقدم في جلسة المرافعة إذا كانت هذه البيانات بلغة غير عربية وتحرر الهيئة محضراً لاجتماعها.
4- تكون جلسات المرافعة وسماع الشهود سرية، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، وللهيئة حرية تحديد الطريقة التي يستجوب بها الشهود.
5- تتلقى الهيئة كل وسائل الإثبات التي تقدم لها من الأطراف، كما يجوز لها أن تطلب ما تراه ضروري من مستندات قانونية.

المـــــــادة 33:
في صورة إدعاء أحد الأطراف أن المستندات المقدمة للهيئة مزورة، توقف هذه الأخيرة الإجراءات مؤقتا إلى حين التثبت من صحة المستندات.
تحيل الهيئة دعوى الزور إلى لجنة مختصة، يتم تشكيلها بقرار من المدير العام للتحقيق فيها وإصدار قرار بشأنها.
إذا أثبت الزور، تصدر الهيئة قرارا يقضي بإلغاء المستندات التي ثبت زورها.

المـــــــادة 34:
يجوز للهيئة في أي طور من أطوار التحكيم أن تطلب من الأطراف تقديم مستندات أو أدلة أخرى أو أن تجري معاينات أو أن تتخذ ما تراه ملائم من تحقيقات وتحريات، أو الاستعانة بالخبراء.

المـــــــادة 35:
يجوز لأطراف النزاع تفويض الهيئة للقيام بالصلح، كما يجوز لهما أن يطلبا منها في أية مرحلة إثبات ما اتفقا عليه من صلح أو تسوية وتصدر الهيئة حكماً بذلك.

المـــــــادة 36:
يجوز للهيئة، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أطراف النزاع، بعد ختم المرافعة وقبل النطق بالحكم، فتح باب المرافعة من جديد لأسباب جوهرية.

المـــــــادة 37:
إذا لم يحضر احد الأطراف الجلسات، ولم يقدم خلال المهلة القانونية التي حددتها الهيئة أعذرا مقبولة تبرر غيابه، رغم إستدعائه على وجه صحيح، تستمر الهيئة في إجراءاتها وتصدر حكمها.

المـــــــادة 38:
للهيئة أن تتخذ بناء على طلب احد الأطراف، ما تراه ضروريا من تدابير وقتية أو تحفظية متعلقة بأصل النزاع، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بالمحافظة على البضائع المتنازع عليها، وفقا للقواعد الإجرائية في البلد الذي يتم اتخاذ الإجراء الوقتي فيه، وتصدر هذه التدابير بأمر معلل، أو في شكل حكم تحكيمي.
ويجوز للأطراف، اللجوء لأي سلطة قضائية مختصة لإتخاد تدابير مؤقتة أو تحفظية، ولا يمكن لذلك أن يؤثر على صلاحيات هيئة التحكيم، إلا أنه يكون على الأطراف إعلام المدير العام بأي طلب قدم للسلطة القضائية وبأي تدابير تتخدها، ويلتزم المدير العام بإعلام هيئة التحكيم بها.

المـــــــادة 39:
تفصل الهيئة في النزاع طبقا لمقتضيات :
1- العقد المبرم بين الأطراف أو أي اتفاق لاحق بينهم.
2- القانون الذي يختاره الأطراف.
3- القانون الأكثر ارتباطا بموضوع النزاع.
4- الأعراف التجارية المحلية والدولية حكم.

لائحة قواعد التحكيم بالمركز الليبي للتحكيم التجاري الدولي

الباب الرابـــع: المداولة والحـــــكم

المـــــــادة 40:
إثر أخر جلسة مرافعة أو إثر تقديم اخر المذكرات المسموح بها، تقوم هيئة التحكيم بغلق باب المرافعات، وإعلام الأطراف والمدير العام ومجلس المستشارين بتاريخ إصدارها لمشروع الحكم.

المـــــــادة 41:
لا يجوز إثر غلق باب المرافعات تقديم أي مذكرات أو مستندات أو وثائق، إلا إذا سمحت الهيئة بذلك. المـــــــادة 42:
تجتمع الهيئة للمداولة ولإصدار الحكم وتكون المداولة سرية.

المـــــــادة 43:
يكون على الهيئة إصدار حكمها خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ توقيع وثيقة العمل أو من تاريخ إعتمادها من قبل المدير العام، ما لم يتفق الأطراف على مدة أخرى لصدور الحكم، ويتعهد الأطراف بتنفيذ الحكم فورا.

المـــــــادة 44:
يجوز تمديد المدة المشار إليها في المـــــــادة السابقة بقرار من المدير العام، بعد إستشارة مجلس المستشارين، بناءا على طلب معلل من الهيئة.
في صورة عدم اقتناع المدير العام ومجلس المستشارين بالأسباب التي قدمتها الهيئة لطلب التمديد، يحدد المدير العام بعد إستشارة مجلس المستشارين أجلا، وعلى الهيئة أن تصدر حكمها خلاله، وتنتهي مهمتها بانتهائه.

المـــــــادة 45:
إذا كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من محكم، يصدر الحكم بالإجماع أو بالأغلبية، وإذا لم تتوفر الأغلبية، يصدر رئيس الهيئة حكم التحكيم.

المـــــــادة 46:
إذا توصل الأطراف إلى تسوية بعد إرسال الملف لهيئة التحكيم، يتم إثبات التسوية في شكل حكم تحكيمي صادر بإتفاق الأطراف، إذا طلب الأطراف ذلك ووافقت الهيئة.

المـــــــادة 47:
تخضع هيئة التحكيم لرقابة مجلس المستشارين، ويكون عليها قبل توقيع أي حكم تحكيم، أن تعرض مشروع الحكم على مجلس المستشارين، ولا يجوز أن يصدر اي حكم تحكيم من هيئة التحكيم حتى يصادق عليه مجلس المستشارين من حيث الشكل.

المـــــــادة 48:
يجب أن يتضمن الحكم أسماء المحكمين وتوقيعاتهم و أسماء الأطراف و تاريخ ومكان صدور الحكم ووقائع الدعوة وطلبات الخصوم و موجز عن دفوعاتهم، والحكم مفصل ومسبب، مع ذكر المصاريف والأتعاب القانونية كاملة.
في حالة صدور الحكم بالأغلبية، يتم التنصيص على اسم المحكم المخالف لمقتضيات الحكم أسفل الحكم، على أن يتم التنصيص على مبرراته في مستند مفصول عن نص الحكم.

المـــــــادة 49:
ترسل الهيئة نسخة من الحكم إلى المدير العام ليقوم بإيداعه وتسجيله، في بلده، أو بواسطة الطرق الدبلوماسية، إن كان في بلد أجنبي.
تقوم أمانة سر الهيئة بإرسال نسخة من الحكم إلى الأطراف برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل أقصاه 3 أيام من تاريخ صدوره.

لائحة قواعد التحكيم بالمركز الليبي للتحكيم التجاري الدولي

المـــــــادة 50:
يكون الحكم الصادر من الهيئة وفقا لهذه الإجراءات ملزما ونهائيا، وتكون له قوة النفاذ في دول أطراف النزاع، بعد إكساءه بالصبغة التنفيذية من قبل الجهات القضائية المختصة.
وعلى الجهة القضائية المختصة الإذن بتنفيذ حكم المحكمين، ما لم يتقدم أحد الأطراف بطلب لإبطال الحكم وفقاً للحالات التالية حصراً:
أ - إذا كان قد صدر دون وجود اتفاق للتحكيم أو بناء على اتفاق باطل أو سقط بتجاوز الآجال أو إذا خرج المحكم عن حدود الاتفاق، أو صدر بناء على اتفاق تحكيم لم يحدد فيه موضوع النزاع.
ب - إذا صدر الحكم من محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون أو صدر من بعضهم في غياب باقي المحكمين.
ويكون على الجهة القضائية المختصة التحقق من صحة طلب الأبطال والحكم بعدم تنفيذ حكم المحكمين، إذا ثبتت الطعون.

الباب الخامـــــس: إصلاح وتفسير الحـــــكم

المـــــــادة 51:
يجوز للهيئة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب كتابي من أحد الأطراف للمدير العام، تصحيح الأخطاء المادية التي يتضمنها الحكم، وإعلام الأطراف بذلك، وعلى الهيئة إعلام الطرف المقابل بالطلب.
يقدم طلب التصحيح في أجل أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الحكم، ويكتب التصحيح ويعتبر جزاء من الحكم.

المـــــــادة 52:
يجوز للأطراف أن يطلبوا من الهيئة في أجل سبعة أيام من تاريخ إعلامهم بالحكم، تفسير ما يقع من غموض في الحكم، مع إعلام الطرف الثاني بهذا الطلب، ويجب على الهيئة تقديم تفسير الغموض، ويعتبر التفسير جزاءاً متمماً للحكم.

الباب الســــادس : المسؤوليــــــات

المـــــــادة 53:
لا يسأل المحكمون أو اي شخص من قبل هيئة المحكمين أو المدير العام وفقا لهده اللأئحة والملحق عدد 1، أو أعضاء المركز الليبي للتحكيم التجاري الدولي وموظفيه، تجاه أي شخص عن أي فعل أو إمتناع عن فعل متعلق بالتحكيم، إلا في الحدود التي يكون فيها تحديد المسؤولية محظورا بموجب القانون واجب التطبيق.

الباب السابـــــع: نفقات ومصاريف التحكـــــيم

المـــــــادة 54:
يستوفي المركز على كل طلب تحكيم رسما، كما يتقاضى رسوما مقابل الخدمات التي يقدمها للأطراف وفقا لمقتضيات المحلقين عدد 2 و3.

المـــــــادة 55:
يقوم المدير العام بإعداد قائمة تقديرية بأتعاب المحكمين وغيرها من نفقات التحكيم مثل نفقات انتقال المحكمين والشهود وأتعاب الخبراء والمترجمين ورسوم خدمات المركز، ويعلم بها الأطراف لإيداع مقدم تلك النفقات، كما يجوز له أن يطالب الأطراف بإيداع باقي النفقات، أثناء سير إجراءات التحكيم .
إذا لم يتم الوفاء بالإيداعات المطلوبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام التكليف، يقوم المدير العام بإعلام الأطراف بذلك، ليقوم أحدهم بدفع المبالغ المطلوبة.
في صورة عدم دفع التكاليف، جاز للهيئة أن توقف إجراءات التحكيم أو إنهائها .
بعد صدور حكم الهيئة يقدم المدير العام كشفاً مفصلا بالإيداعات والمصاريف، لضبط الحسابات.

المـــــــادة 56:
تشمل مصاريف التحكيم أتعاب المحكمين ومصاريفهم والنفقات الإدارية للمركز والخبراء وكل المصاريف القانونية التي يتكبدها الأطراف في التحكيم، التي يحددها المدير العام وفقا للجدول المعمول به وقت بدء العملية التحكيمية.

المـــــــادة 57:
يمكن للمدير العام أن يحدد أتعاب المحكمين بمبلغ أعلى أو أدنى من المبلغ المحدد بجدول المصاريف المحدد في الملحقين عدد 2 و3، إدا كان ذلك ضروريا، نظرا لوجود ظروف إستثنائية للدعوى.

المـــــــادة 58:
يحدد الحكم النهائي مصاريف التحكيم ومن يتحملها من الأطراف أو النسبة التي يتحملها كل طرف من تلك المصاريف.

المـــــــادة 59:
إذا تم سحب كل الطلبات أو إنهاء التحكيم قبل صدور حكم التحكيم أو قبل تشكيل هيئة التحكيم، يحدد المدير العام اتعاب المحكمين والنفقات الإدارية.

المـــــــادة 60:
تصبح هذه اللائحة نافذة فور المصادقة عليها من لجنة مجلس إدارة المركز.

الملحــــق الأول : التدابير الطارئـــة

الباب الأول: المحكم الطــــارئ

المادة 1:
يمكن لأي طرف من الأطراف اللجوء للمحكم الطارئ، لإتخاد التدابير الطارئة، في صورة ما إذا لم تتشكل هيئة التحكيم، ويكون قرار المحكم الطارئ ملزما للأطراف، إلا أنه لا يلزم الهيئة، ويمكن لهذه الأخيرة تعديل القرار أو إنهائه أو إبطاله.

المادة 2:
يقدم طلب "التدابير الطارئة" للمدير العام من قبل أي من الأطراف، سواء قام بتقديم طلب التحكيم أو لا، ولا يشترط للتمتع بهذا الإجراء سوى إتفاق الأطراف على اللجوء للتحكيم وفقا لقواعد المركز.
ويكون على طالب إتخاد "التدابير الطارئة" تقديم عدد من النسخ من كل الوثائق الضرورية كاف لكل الأطراف والمدير العام.

المادة 3:
لا يجوز اللجوء لإجراءات المحكم الطارئ في الحالات التالية:
1- عدم اتفاق الأطراف على اللجوء لإجراءات المحكم الطارئ
2- الإتفاق المسبق للأطراف على اللجوء لإجراء أخر من أجل إتخاد التدابير الطارئة

المادة 4:
يقدم طلب "التدابير الطارئة" متضمنا:
1- اسم ولقب وعنوان الأطراف ومن يمثلهم
2- وصف لوقائع النزاع
3- التدابير الطارئة المطلوب إتخادها
4- أسباب إتخاد هذه التدابير
5- اتفاق التحكيم، وكل اتفاق متعلق بلغة التحكيم ومكانه والقانون الواحب التطبيق
6- كل الوثائق الضرورية التي تثبت ضرورة إتخاد التدابير الطارئة
7- وصل إستخلاص معاليم التسجيل وفقا للملحق عدد 3

المادة 5:
يعرض المدير العام طلب إتخاد "التدابير الطارئة" على مجلس المستشارين، ويكون على مجلس المستشارين دراسة الطلب، وإعلام المدير العام بضرورة قبول الطلب أو رفضه، ويكون على المدير العام إعلام الأطراف بالقبول أو الرفض في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ تسلمه للطلب.

المادة 6:
في صورة قبول الطلب، يكون على المدير العام تعيين المحكم الطارئ في أجل أقصاه 3 ايام من تاريخ إعلام الأطراف بقبول الطلب، بعد إستشارة لجنة إختيار المحكمين، وإعلام الأطراف بذلك في أجل أقصاه 3 أيام من تاريخ التعيين.

المادة 7:
يمكن للمدير العام إنهاء إجراءات المحكم الطارئ، إذا لم يستلم في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ تسلمه لطلب إتخاد التدابير الطارئة، طلب التحكيم.

المادة 8:
يجب أن يخضع المحكم الطارئ لأحكام المادة 14 من لائحة قواعد التحكيم بالمركز الليبي للتحكيم التجاري الدولي.
كما لا يجوز ان يكون المحكم الطارئ أن يكون محكما في أي تحكيم متعلق بالمنازعات التي افضت إلى تقديم "طلب التدابير الطارئة".

المادة 9:
يجب أن يتم إرسال نسخة من كل المراسلات المكتوبة والوثائق التي يقدمها أحد الأطراف للمحكم الطارئ أو من المحكم الطارئ لأحد الأطراف، لباقي الأطراف وللمدير العام ومجلس المستشارين.

المادة 10:
تخضع إجراءات رد المحكم الطارئ لأحكام المواد 18 و19 من لائحة قواعد التحكيم بالمركز.

المادة 11:
تنطبق أحكام المواد 7 و8 و28 و29 من لائحة قواعد التحكيم بالمركز في إجراءات إتخاد التدابير الطارئة.

المادة 12:
يصدر المحكم الطارئ قرارا فيه التدابير الطارئة التي أتخدها في اجل أقصاه 20 يوما مند تاريخ إحالة الملف عليه، مع ضرورة إحترامه لقواعد العدالة وحقوق الدفاع، ويجب أن يكون القرار معللا وممضى من قبل المحكم الطارئ، وإرسال نسخة من هذا القرار للأطراف وللمدير العام ومجلس المستشارين.

المادة 13:
يصبح القرار غير ملزم في الصور التالية:
1- إذا قام المدير العام بإنهاء إجراءات إتخاذ التدابير الطارئة على معنى المادة 7 من هذا الملحق.
2- رد المحكم الطارئ على معنى المادة 10 من هده اللائحة.
3- تعليق القرار من قبل المحكم لأسباب جدية يراها
4- سحب جميع الطلبات أو إنهاء التحكيم قبل صدور الحكم النهائي
5- إصدار هيئة التحكيم حكم نهائي، ما لم تقرر خلاف ذلك

المادة 14:
تخضع مصاريف المحكم الطارئ لمقتضيات الملحق عدد 3.

الملحق الثاني
مصاريف التحكيم واتعاب المحكمين

قيمـــــــــة النـــزاع النفقــــــــات الادارية أتعاب المحكمين كحد اقصى
إلى 50 ألف دولار أمريكي 700 دولار أمريكي الف دولار امريكي
من 50.001 إلى 100 ألف دولار أمريكي 700 دولار أمريكي + 0.8 % من المبلغ الزائد عن 50.001 دولار أمريكي 1300 دولار أمريكي
من 100.001 إلى 200 ألف دولار أمريكي ألف دولار أمريكي + 0.7 % من المبلغ الزائد عن 100.001 دولار أمريكي 1600 دولار أمريكي
من 200.001 إلى 500 ألف دولار أمريكي 1200 دولار أمريكي + 0.6 % من المبلغ الزائد عن 200.001 دولار أمريكي 3200 دولار أمريكي
من 500.000 إلى 1.000,000 دولار أمريكي 1500 دولار أمريكي + 0.5 % من المبلغ الزائد عن 500,001 دولار أمريكي 6400 دولار أمريكي
من 1.000.001 إلى 2.000.000 دولار أمريكي 3 ألاف دولار أمريكي + 0.4 % من المبلغ الزائد عن 1.000.001 دولار أمريكي 10 ألاف دولار أمريكي
من 2.000.001 إلى 5.000.000 دولار أمريكي 6 ألاف دولار أمريكي + 0.3 % من المبلغ الزائد عن 2.000.001 دولار أمريكي 18 ألف دولار أمريكي + 0.2 % من المبلغ الزائد عن 3.000.001 دولار أمريكي
من 5.000.001 إلى 10.000.000 دولار أمريكي 15 ألف دولار أمريكي + 0.2 % من المبلغ الزائد عن 5.000.001 دولار أمريكي 30 ألف دولار أمريكي + 0.1 % من المبلغ الزائد عن 8.000.000 دولار أمريكي
من 10.000.001 إلى 30.000.000 دولار أمريكي 18 ألف دولار أمريكي + 0,1 % من المبلغ الزائد عن 10.000.001 دولار أمريكي 35 ألف دولار أمريكي + 0.08 % من المبلغ الزائد عن 20.000.000 دولار أمريكي
من 30.000.001 إلى 50.000.000 دولار أمريكي 20 ألف دولار أمريكي + 0.08 % من المبلغ الزائد عن 30.000.001 دولار أمريكي 40 ألف دولار أمريكي + 0.05 % من المبلغ الزائد عن 40.000.000 دولار أمريكي
من 50.000.001 إلى 80.000.000 دولار أمريكي 22 ألف دولار أمريكي + 0.06 % من المبلغ الزائد عن 50.000.001 دولار أمريكي 45 ألف دولار أمريكي + 0.02 % من المبلغ الزائد عن 70.000.000 دولار أمريكي
من 80.000.000 إلى 100.000.000 دولار أمريكي 25 ألف دولار أمريكي + 0.04 % من المبلغ الزائد عن 80.000.001 دولار أمريكي 50 ألف دولار أمريكي + 0.008 % من المبلغ الزائد عن 80.000.001 دولار أمريكي
من 100.000.001 إلى 500.000.000 دولار أمريكي 28 ألف دولار أمريكي + 0.02 % من المبلغ الزائد عن 100.000.001 دولار أمريكي 55 ألف دولار أمريكي + 0.005 % من المبلغ الزائد عن 300.000.001 دولار أمريكي
أكثر من 500.000.000 دولار امريكي 35 ألف دولار أمريكي 60 ألف دولار أمريكي + 0.001 % من المبلغ الزائد عن 500.000.001 دولار أمريكي

الملحق الثالث : مصاريف التدابير الطارئة

المـــــــادة 1:
تقدر مصاريف التسجيل بمبلغ قدره 500 دولار أمريكي.

المـــــــادة 2:
تشمل مصاريف إجراءات إتخاد التدابير الطارئة، النفقات الإدارية للمركز واتعاب المحكم الطارئ.
ويتم دفع المصاريف مسبقا، ما لم يرى المدير العام خلاف ذلك بعد إستشارة رئيس مجلس الإدارة، ويكون قرار هذا الأخير هو الفيصل.

المـــــــادة 3:
يحدد المركز الليبي للتحكيم التجاري الدولي النفقات الإدارية بمبلغ قدره 5 ألاف دولار أمريكي.
وتحدد أتعاب المحكم الطارئ بمبلغ قدره 15 ألف دولار أمريكي.
ويمكن للمدير العام أثناء قيام الإجراءات بزيادة مبلغ النفقات الإدارية وأتعاب المحكم الطارئ، مع مراعاة قيمة أصل النزاع، والمجهودات المبذولة من قبل المحكم الطارئ والمصاريف القانونية الضرورية.
في صورة عدم تسديد الطرف الذي تقدم بطلب التدابير الطارئة، المصاريف القانونية، خلال الأجال التي يحددها المدير العام، يعتبر طلب إتخاد التدابير الطارئة مسحوبا.

المـــــــادة 5:
يحدد القرار الذي يصدره المحكم الطارئ قيمة المصاريف وأتعاب المحكم الطارئ، والطرف الذي يتحمل المصاريف القانونية، أو نسبة كل طرف منهم.

المـــــــادة 6:
إذا تم إيقاف إجراءات المحكم الطارئ قبل صدور قرار ه، يكون على المدير العام أن يحدد المبلغ الواجب إعادته للطالب، إن وجد.
وفي جميع الحالات لا يسترد مبلغ 5 الاف دولار أمريكي نظيرا للنفقات الإدارية.